Crime·

5001 دينار تعويضا لسيدة صدمتها مركبة في مواقف سيارات

5001 دينار تعويضا لسيدة صدمتها مركبة في مواقف سيارات

في لحظة عابرة بإحدى مواقف مجمع تجاري، لم تكن سيدة تظن أن حياتها ستنقلب رأسا على عقب؛ فبينما كانت تعبر الطريق، باغتها اصطدام مركبة تسبب لها بإصابات جسدية ونفسية أليمة، لتجد نفسها في رحلة بحث قضائية عن الإنصاف والتعويض. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي محمد جاسم المهدي، إلى أن موكلته المدعية كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليه الأول -الشخص المتسبب بالحادث المروري- والمدعى عليها الثانية -شركة التأمين- طالبة فيها إحالتها إلى اللجنة الطبية لإيقاع الكشف الطبي عليها لتحديد نسبة العجز الذي تعرضت له جراء الحادث المروري، فضلاً عن إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا إليها تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق بها. وأوضحت المدعية شارحة دعواها بأنها تعرضت لحادث مروري تسبب فيه المدعى عليه الأول وهو يقود مركبته المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها الثانية، وذلك في مواقف إحدى المجمعات التجارية؛ حيث اصطدم بمركبته بجسمها بينما كانت تعبر الطريق، وقد تسبب الحادث بأضرار لها نتيجة قيام المدعى عليه الأول بقيادة المركبة دون عناية وانتباه، مما ألحق بها إصابات جسدية متعددة فضلا عن الأضرار المعنوية وما أصابها من حزن وأسى. وقد صدر أمر جنائي ضد المدعى عليه الأول بتغريمه مبلغ 100 دينار عن جميع التهم المسندة إليه. وبدورها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قضت بندب لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المدعية وتحديد نسبة العجز والإصابات الناتجة عن الحادثة، حيث تبين أنه تخلف لديها عجز مستديم جراء الحادث بنسبة 7 % من نسبة العجز الكلي. ولما كان ما تقدم وأخذاً به، وكان الثابت للمحكمة بعد اطلاعها على ملفات الدعوى بصدور أمر جنائي بتغريم قائد المركبة المدعى عليه الأول مبلغ 100 دينار عن التهم المسندة إليه، والمتمثلة في تسببه بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير وعدم التزام العناية والحية والحذر أثناء قيادة المركبة بصورة تعرض المشاة للخطر، وقد سدد مبلغ الغرامة ولم يعترض عليه حتى تاريخه، ما يثبت تسببه بالواقعة، وقد أصبح الحكم نهائياً وباتاً عليه بعدم الاعتراض عليه. وعليه، قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 5001 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً، فضلاً عن إلزام المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) بأداء فائدة تأخيرية على إجمالي قيمة التعويض المقضي به بواقع 1 % سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع تحميل المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والخبرة ومصاريف الترجمة بواقع 128 دينارا.

أصيبت بعجز مستديم بنسبة 7 % 5001 دينار تعويضا لسيدة صدمتها مركبة في مواقف سيارات في لحظة عابرة بإحدى مواقف مجمع تجاري، لم تكن سيدة تظن أن حياتها ستنقلب رأسا على عقب؛ فبينما كانت تعبر الطريق، باغتها اصطدام مركبة تسبب لها بإصابات جسدية ونفسية أليمة، لتجد نفسها في رحلة بحث قضائية عن الإنصاف والتعويض. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي محمد جاسم المهدي، إلى أن موكلته المدعية كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليه الأول -الشخص المتسبب بالحادث المروري- والمدعى عليها الثانية -شركة التأمين- طالبة فيها إحالتها إلى اللجنة الطبية لإيقاع الكشف الطبي عليها لتحديد نسبة العجز الذي تعرضت له جراء الحادث المروري، فضلاً عن إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا إليها تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق بها. وأوضحت المدعية شارحة دعواها بأنها تعرضت لحادث مروري تسبب فيه المدعى عليه الأول وهو يقود مركبته المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها الثانية، وذلك في مواقف إحدى المجمعات التجارية؛ حيث اصطدم بمركبته بجسمها بينما كانت تعبر الطريق، وقد تسبب الحادث بأضرار لها نتيجة قيام المدعى عليه الأول بقيادة المركبة دون عناية وانتباه، مما ألحق بها إصابات جسدية متعددة فضلا عن الأضرار المعنوية وما أصابها من حزن وأسى. وقد صدر أمر جنائي ضد المدعى عليه الأول بتغريمه مبلغ 100 دينار عن جميع التهم المسندة إليه. وبدورها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قضت بندب لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المدعية وتحديد نسبة العجز والإصابات الناتجة عن الحادثة، حيث تبين أنه تخلف لديها عجز مستديم جراء الحادث بنسبة 7 % من نسبة العجز الكلي. ولما كان ما تقدم وأخذاً به، وكان الثابت للمحكمة بعد اطلاعها على ملفات الدعوى بصدور أمر جنائي بتغريم قائد المركبة المدعى عليه الأول مبلغ 100 دينار عن التهم المسندة إليه، والمتمثلة في تسببه بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير وعدم التزام العناية والحية والحذر أثناء قيادة المركبة بصورة تعرض المشاة للخطر، وقد سدد مبلغ الغرامة ولم يعترض عليه حتى تاريخه، ما يثبت تسببه بالواقعة، وقد أصبح الحكم نهائياً وباتاً عليه بعدم الاعتراض عليه. وعليه، قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 5001 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً، فضلاً عن إلزام المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) بأداء فائدة تأخيرية على إجمالي قيمة التعويض المقضي به بواقع 1 % سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع تحميل المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والخبرة ومصاريف الترجمة بواقع 128 دينارا.

This is a summary. Read the full article at the original source.

Read full article at albiladpress